تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » « 1 » . دلّ عليه السلام باشتراط المادّة في انتفاء البأس مع المادّة ، لا ينافي القول بنجاسة القليل « 2 » ؛ لأنّه من المواضع المخرجة عن حكم العموم . الثالث والأربعون : ما رواه الشيخ في باب المياه ، عن معاوية بن شريح ، قال : سأل عذافر أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده ، عن سؤر السنور ، والشاة ، والبقرة ، والبعير ، والحمار ، والفرس ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ قال : « نعم ، اشرب منه وتوضّأ » ، قال : قلت له الكلب ؟ قال : « لا » ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : « لا واللَّه إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس » « 3 » . الرابع والأربعون : ما رواه الشيخ في الباب المذكور ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله « 4 » * . وجه الاستدلال : أنّه عليه السلام منع عن استعمال سؤر الكلب في الوضوء والشرب ، وليس
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « د » : « سند الرواية الأُولى : سعد بن أبي عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح . وسند الرواية الثانية : سعد ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي عبد اللَّه بن بكير ، عن معاوية بن ميسرة ، . فالطريقان مختلفان . نعم ، الظاهر أنّ الراوي وهو معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي يُنسب تارة إلى أبيه وأُخرى إلى جدّه » منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 400 / 1168 ، الزيادات في باب دخول الحمّام ، الحديث 26 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 2 ) . كذا في المخطوطات . ( 3 ) . التهذيب 1 : 238 / 647 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 239 / 648 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 31 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، ذيل الحديث 6 .