عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال : سألته أو سأله غيره « 1 » عن الحمّام ، قال : « ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » « 2 » .
الأربعون : ما رواه ثقة الإسلام في باب ماء الحمّام ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ، وهو شرّهما ، إنّ اللَّه تعالى لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب ، وإنّ الناصب أهون على اللَّه من الكلب » « 3 » .
الحادي « 4 » والأربعون : ما رواه ثقة الإسلام في أواخر كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي ، عن رجل من بني هاشم ، قال : دخلت على جماعة من بني هاشم فسلّمت عليهم في بيت مظلم ، فقال بعضهم : سلّم على أبي الحسن عليه السلام فإنّه في الصدر . قال :
فسلّمت عليه وجلست بين يديه ، فقلت له : قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء . قال : « سل عمّا « 5 » بدا لك » . قلت : ما تقول في الحمّام ؟ قال : « لا تدخل
هامش
( 1 ) . في المصدر : سأله غيري .
( 2 ) . التهذيب 1 : 396 / 1143 ، باب دخول الحمّام و . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) . الكافي 3 : 14 ، باب ماء الحمّام و . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 4 ) . في « د » و « ل » : الواحد .
( 5 ) . في المصدر : فقال سل ما .