تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الحسن بن فضّال . ويحتمل قريباً اتّحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة ، حيث أنّها مشتملة على متن تلك الرواية بعينه ، ولا فرق بين سندهما إلّا بزيادة أحمد بن يحيى ، وهو ممّا يرشد إلى سقوطه هنا . والظاهر أنّ جعلها رواية مستقلّة إنّما نشأ من تقطيع الأخبار . الثاني والثلاثون : ما رواه الشيخ رحمه الله في آخر باب تطهير الثياب من التهذيب ، في الموثّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الدَّنّ « 1 » يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ ، أو ماء كامخ * ، أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » ، وعن الإبريق يكون فيه خمر هل يصلح « 2 » أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » « 3 » . الثالث والثلاثون : ما رواه الصدوق في الفقيه بطريق موثّق ، عن عمّار الساباطي ، والشيخ في باب المياه من زيادات التهذيب مرسلًا ، عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال عليه السلام : « إن كان رآها [ في الإناء ] قبل أن يغتسل
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « د » : « الكامَخ : كهاجَر ، معرّب ( كأمه ) : ادام ، وهو الرديء من المرق ، والجمع : كَوَامِخ ، والكامِخي : كأمه فروش ، كذا قيل « 4 » » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . الدَّنّ : ما عَظُم من الرواقيد ، وهو كهيئة الحُبّ إلّا أنّه أطول مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قَونَس البيضة ، والجمع : الدِّنان وهي الحباب ، وقيل : الدَّنّ أصغر من الحُبّ . لسان العرب 4 : 418 ، « دنن » . ( 2 ) . في المصدر : أيصلح . ( 3 ) . التهذيب 1 : 300 / 830 ، باب تطهير الثياب . . . ، الحديث 117 ، وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 . ( 4 ) . انظر : لسان العرب 12 : 155 ، « كمخ »