تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
عنهم عليهم السلام ، قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن دخلت « 1 » يدك في الماء وفيه شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء » « 2 » . وفي طريق الرواية : إبراهيم بن هاشم ، وسماعة بن مهران . ووصفها بالتوثيق بناءً على المشهور من ترجيح الحَسن على الموثّق ، وفيه كلام ذكرناه في محلّ آخر . وأمّا على القول بتوثيق إبراهيم بن هاشم - كما هو المختار - فالأمر واضح . السابع والثلاثون : ما رواه الشيخ رحمه الله في باب آداب الأحداث من التهذيب ، بسند قويّ ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الجنب يجعل « 3 » الركوة أو التور « 4 » فيدخل إصبعه فيه ، قال : « إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا ممّا قال اللَّه تعالى :
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
» « 5 » . وليس في طريق الرواية من يتوقّف في شأنه سوى ابن سنان ، وهو محمّد ، لروايته عن ابن مسكان ، فقد اختلف فيه . وقد عرفت أنّ الأقوى توثيقه ، كما اختاره جملة من المحقّقين « 6 » . وقوله عليه السلام : « هذا ممّا قال اللَّه تعالى :
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
» » ، يعني
هامش
( 1 ) . كذا في المصدر ، وفي بعض النسخ : أدخلت . ( 2 ) . الكافي 3 : 11 ، باب الرجل يدخل يده في الإناء . . . ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 3 ) . كذا في المخطوطات ، وفي المصدر : يحمل . ( 4 ) . التور : إناء من صُفر أو حجارة ، كالإجّانة وقد يتوضَّأ منه . لسان العرب 2 : 63 ، « تور » . ( 5 ) . التهذيب 1 : 41 / 103 ، باب آداب الأحداث . . . ، الحديث 42 ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 11 . والآية في سورة الحج ( 22 ) : 78 . ( 6 ) . راجع : الصفحة : 106 - 107 .