تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة . وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه » ، ثمّ قال : « لعلّه أن يكون إنّما سقطت [ فيه ] تلك الساعة التي رآها » « 1 » . ووجه الدلالة أوضح من أن يبيّن . الرابع والثلاثون : ما رواه الشيخ رحمه الله في باب المياه من زيادات التهذيب ، في الموثّق ، عن سعيد الأعرج ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجَرّة ، تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أُوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : « لا » « 2 » . والأُوقية على ما نصّ عليه أهل اللغة أربعون درهماً * ، والرطل مائة وثلاثون درهماً . ونسبة الأُوقية إلى الرطل نسبة الثُّلث تقريباً ، فنسبته إلى مائة رطل نسبة ثُلث عُشر
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « ل » و « د » : « قال في النهاية : الأُوقية ، بضمّ الهمزة وتشديد الياء ، اسم لأربعين درهماً ، ووزنه افعولة ، والألف زائدة . وفي بعض الروايات وقية بغير ألف ، وهي لغة عامية ، والجمع : الأواقي ، مشدّدة وقد تخفّف « 3 » . وفي القاموس : الأُوقية سبعة مثاقيل ، كالوقية - بالضم وفتح المثناة التحتية مشدّدة - وأربعون درهماً « 4 » . وفي الصحاح : الأُوقية في الحديث أربعون درهماً « 5 » » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 20 / 26 ، باب المياه وطهرها ونجاستها الحديث ، 26 ، التهذيب 1 : 443 / 1322 ، الزيادات في باب المياه الحديث 41 ، وما بين المعوقين أثبتناه من المصدر ، وسائل الشيعة 1 : 142 ، كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق الباب 4 الحديث 1 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 443 / 1320 ، الزيادات في باب المياه الحديث 39 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 8 . ( 3 ) . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 80 مع تصرف في العبارة ، ( أوق ) . ( 4 ) . القاموس المحيط 4 : 401 ، « وقي » . ( 5 ) . الصحاح 6 : 2527 ، « وقى » .
مصابيح الأحكام — صفحة 130 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى