تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
العُشر - بالتقريب * - ويبعد تحقّق الغلبة مع هذه النسبة ، فتدبّر . الخامس والثلاثون : ما رواه الشيخ رحمه الله في باب المياه من التهذيب ، في الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » « 1 » . وجه الدلالة واضح . نعم ، في طريق الرواية محمّد بن جعفر بن قولويه ، وقد توقّف فيه المتأخّرون ؛ إذ لم يرد فيه توثيق صريح ، وأبو بصير ، وهو مشترك بين الثقة وغيره « 2 » . والأظهر توثيق محمّد بن جعفر ؛ لما ذكر النجاشي « 3 » عند ترجمة ابنه جعفر : أنّه من خيار أصحاب سعد ، وفيهم الثقات المشهورون ، مثل علي بن الحسين بن بابويه ، ومحمّد بن يحيى العطار ، وأضرابهم « 4 » . وأمّا أبو بصير ، فلا يقدح اشتراكه ، كما تحقّق في محلّ آخر . السادس والثلاثون : ما رواه ثقة الإسلام في الكافي ، في الموثّق ، عن أبي بصير ،
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « ل » و « د » : « إنّما قلنا تقريباً لأنّه أزيد من الثلث » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 239 / 650 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 33 ، وفيه : « يستسقى منه » ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 2 ) . قال العاملي في مناهج الأخيار : « أمّا أبو بصير فهو مشترك بين أربعة رجال ، اثنان ضعيفان : عبد اللّه بن محمّد الأسدي من أصحاب الباقر عليه السلام ، وفي الكشي أنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ويوسف بن الحرث ، روى عن الباقر عليه السلام . واثنان ثقتان ، أحدهما إمامي ، وثانيهما واقفي ، الأوّل : هو ليث البختري المرادي ، روى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ، والثاني ، يحيى بن القسم ، روى عنهم عليهم السلام » . ( 3 ) . رجال النجاشي : 123 ، الرقم 318 . ( 4 ) . في مصحّحة « د » و « ل » : وأحزابهم .