تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والتكلّفات الباردة ، كما لا يخفى « 1 » على من راجع وجدانه ، ولم يطلق في ميدان العصبية عنانه . نعم ، يحتمل ذلك على بُعد لو كان السؤال عن أمر واقعيّ كائن ، بأن يكون مورد الرواية إناءين معيّنين وقع في أحدهما قذر ، فيمكن أن يقال حينئذ : لعلّه ظهر للإمام عليه السلام أنّ الماء المسؤول عنه قد تغيّر بالنجاسة ، فأجاب على مقتضى علمه ؛ وليس الأمر كذلك ، كما لا يخفى . الثلاثون : ما رواه الشيخ في باب المياه ، وثقة الإسلام في الموثّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألت عن ماء يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب » « 2 » . الحادي « 3 » والثلاثون : ما رواه الشيخ في آخر باب تطهير الثياب ، في الموثّق عن عمّار ، والصدوق في الفقيه مرسلًا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : « إن رأيت في منقارها دماً « 4 » لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب » « 5 » ، وقال : « كلّ ما يؤكل لحمه فتوضّأ منه
هامش
( 1 ) . في « د » و « ل » : ولا يخفى . ( 2 ) . الكافي 3 : 9 ، باب الوضوء من سؤر الدواب و . . . ، الحديث 5 ، بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 242 / 660 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 43 ، الاستبصار 1 : 25 / 64 ، باب سؤر ما يؤكل لحمه . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) . في « د » : الواحد . ( 4 ) . في المصدر : إن كان في منقارها قذر . ( 5 ) . الفقيه 1 : 13 / 18 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 18 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 6 .