تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
كفّه شيءٌ « 1 » ، غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه » « 2 » ، الحديث . والاستدلال به من وجهين : الأوّل : تعليق جواز غمس اليد في الماء بعدم إصابة « شيء » ، يعني به النجاسة . وفي بعض النسخ « منيٌ » بدل « شيء » . وكيف كان ، ففيه دلالة بمقتضى الاشتراط على عدم الجواز مع الإصابة ، وهو المطلوب . الثاني : إيجاب البدءة بإنقاء الفرج ، ولولا نجاسة الماء المستعمل في الغُسل « 3 » به - لولا الإنقاء - لما أوجبه . الرابع والعشرون : ما رواه ثقة الإسلام الكليني في مفتتح الكافي ، في الحسن ، عن زرارة ، قال : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجِّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه ؛ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » « 4 » . والراوية : يقال في الأصل « 5 » على الدابة التي يُستقى عليها ، ثمّ غلّب في المزادة « 6 » ؛ وهذا هو المراد هاهنا « 7 » . ويظهر من كلام أهل اللغة أنّها آنية متسعة .
هامش
( 1 ) . في المصدر : « مني » . ( 2 ) . التهذيب 1 : 140 / 368 ، باب حكم الجنابة . . . ، الحديث 59 ، وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 3 ) . « في الغسل » لم يرد في « ن » . ( 4 ) . الكافي 3 : 2 ، باب الماء الذي ينجّسه شيء ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 5 ) . في « د » و « ل » : في الأصل يقال . ( 6 ) . انظر : لسان العرب 5 : 380 ، « روي » . ( 7 ) . في « د » و « ل » : وهو المراد في الرواية .