وهذه الرواية تقرب من الصحيح جدّاً .
ووجه الاستدلال بها - كما قيل « 1 » - أنّ الظاهر كون العجن بالماء إنّما وقع قبل « 2 » العلم بالنجاسة ، حملًا لتصرّف المسلم على الصحة ، فلا يجوز الحمل « 3 » على التغيير ، لأنّه لا يشتبه « 4 » .
التاسع عشر : ما رواه الشيخ في التهذيب في الباب المذكور ، في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، في العجين أيضاً ، قال : « يدفن ولا يباع » « 5 » .
والتقريب ما تقدّم .
العشرون : ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب ، في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل » « 6 » .
ووجه الاستدلال يعلم ممّا تقدّم في صحيحة إسماعيل بن جابر « 7 » .
الحادي « 8 » والعشرون : ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب في باب المياه ، في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : سألته عن النصراني ، يغتسل مع
هامش
( 1 ) . القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 289 .
( 2 ) . في « ن » و « ش » : أنّ الظاهر وقوع العجين قبل .
( 3 ) . في « ل » : « فلا يحمل » ، بدل : « فلا يجوز الحمل » .
( 4 ) . من قوله : « ووجه الاستدلال بها » إلى هنا ورد في « ن » و « ش » ذيل الرواية الآتية .
( 5 ) . التهذيب 1 : 439 / 1306 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 24 ، وسائل الشيعة 1 : 243 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 44 / 113 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 52 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 7 ) . المذكورة في الصفحة 108 . وفي « ل » و « ن » : « والتقريب يعلم ممّا مرّ في إسماعيل بن جابر » .
( 8 ) . في « ن » : الواحد .