تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وفي الدروس : « وقول ابن أبي عقيل بتوقّف نجاسته على التغيير شاذّ » « 1 » . وفي كنز الفوائد : « الجاري لا عن عين من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرّية ، اتفاقاً ممّن عدا ابن أبي عقيل ، بخلاف النابع » « 2 » . وفي تعليق الشرائع : « والقول بتنجّسه بالملاقاة هو المعروف في المذهب ، وفي قولٍ أنّه لا ينجس [ إلّا بالتغيّر ] ، ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وهو ضعيف » « 3 » . وفي تعليق النافع : « إنّ ذلك هو المُفتى به ، ويكاد يكون إجماعياً للأصحاب ، خلافاً لابن أبي عقيل » « 4 » . وفي اثنى عشريّة الشيخ البهائي : « ونجاسة الراكد دون الكرّ هو المعروف ، وقول ابن أبي عقيل شاذّ » « 5 » . وحكى الشيخ في الخلاف « 6 » ، والعلّامة في المنتهى « 7 » ، والشهيد في الذكرى « 8 » : إجماع الأصحاب على غَسل آنية الولوغ ثلاثاً ، اولاهنّ بالتراب . وعدّه السيّد المرتضى رحمه الله في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة ، ثمّ قال : « وحجّتنا فيما انفردنا من إيجاب
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 118 ، وفيه : « على التغيّر . . . » . ( 2 ) . جامع المقاصد 1 : 110 . ( 3 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 24 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 4 ) . حاشية المختصر النافع ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7 ) : 15 ، وفيه : « هذا هو المُفتى به . . . » . ( 5 ) . الاثنا عشريّات الخمس : 91 . ( 6 ) . الخلاف 1 : 175 - 176 ، المسألة 130 ، وفيه : « إحداهنّ بالتراب » . ( 7 ) . منتهى المطلب 3 : 332 . فإنّه نقل فيه إجماع أكثر أهل العلم إلّا من شذّ . ( 8 ) . ذكرى الشيعة 1 : 125 .
مصابيح الأحكام — صفحة 89 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى