الإماميّة ، وشيخ الطائفة في الخلاف « 1 » : إجماع الفرقة ، والشيخ في الاستبصار « 2 » ، والقاضي عبد العزيز بن البرّاج في الجواهر « 3 » : عدم الخلاف في ذلك بين الأصحاب ، والقاضي في شرح الجمل « 4 » ، والسيّد أبو المكارم بن زهرة في الغنية « 5 » : إجماع الطائفة .
وقال العلّامة في المختلف : « اتّفق علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل ، على أنّ الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغيّر بها ، أو لم يتغيّر » « 6 » .
وقال السيوري في التنقيح : « وتنجيسه مذهب كافّة العلماء إلّا ابن أبي عقيل منّا ، ومالكاً من الجمهور » « 7 » .
وقال ابن فهد في مهذّبه : « أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه ، وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته » « 8 » .
وقال السيّد السند في المدارك : « أطبق علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل - وهو ما نقص عن الكرّ - ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر ، إلّا ما استثني » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 194 ، المسألة 149 و 1 : 192 ، المسألة 147 .
( 2 ) . الاستبصار 1 : 12 ، ذيل الحديث 6 .
( 3 ) . جواهر الفقه : 6 .
( 4 ) . شرح جمل العلم والعمل : 55 - 56 . وفيه : « . . . وكان راكداً وهو أقلّ من كرّ ينجس . . . والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة » .
( 5 ) . غنية النزوع : 46 .
( 6 ) . مختلف الشيعة 1 : 13 ، المسألة 1 .
( 7 ) . التنقيح الرائع 1 : 39 ، وفيه : « وينجسه مذهب . . . » .
( 8 ) . المهذّب البارع 1 : 79 .
( 9 ) . مدارك الأحكام 1 : 38 .