تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

مصباح « 1 » ( 5 ) نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة

القليل من الراكد عدا ما استثني ، ينجس بمجرّد الملاقاة . وهو مذهب الأصحاب ، لا نعرف فيه مخالفاً إلّا ابن أبي عقيل « 2 » رحمه الله ، فإنّه ساوى بين الكثير والقليل ، وأوقف النجاسة فيهما على التغيير . وقد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا على نقل الإجماع على خلافه « 3 » .

أدلة القول بانفعال القليل :

لنا على ذلك وجهان : الأوّل : إجماع الأصحاب على النجاسة . فحكى السيّد الأجلّ المرتضى في المسائل الناصريّة « 4 » على ذلك : إجماع الشيعة
هامش
( 1 ) . وقد يعبّر عن هذا المصباح في بعض المخطوطات غير المعتمدة عليها ، كمخطوطة مكتبة فيضية ، ب‍ « رسالة في نجاسة الماء القليل » . وما قد ينسب إلى المؤلّف رسالة في نجاسة الماء القليل ، هي نفس هذا المصباح . ( 2 ) . سيأتي قريباً كلام جملة من الفقهاء ، منهم العلّامة وابن البرّاج والسيوري ، في حكاية خلافه في المسألة . ( 3 ) . سيأتي قريباً ذكر كلمات الأعاظم ، مع نقل إجماعاتهم في المسألة . ( 4 ) . المسائل الناصريّات : 67 ، المسألة 1 .