بالمتنجّس لا بالنجاسة ، وبقي معه الإطلاق ، لم ينجس ، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه ، أو تخرجه عن إطلاق الاسم » « 1 » .
ومنها : إطلاقهم القول بنجاسة ماء البئر بالبالوعة ، أو بمائها ، مع التغيير أو الملاقاة ، أو الظن بهما ، على القول باعتباره .
قال المحقّق في الشرائع : « ولا يحكم بنجاسة البئر إلّا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها » « 2 » .
وقال في المعتبر : « إذا تغيّر ماء البئر تغيّراً يصلح أن يكون من البالوعة ، ففي نجاسته تردّد ، لاحتمال أن يكون لا منها « 3 » ، وإن بَعُد ، والأحوط التنجيس ؛ لأنّ سبب التنجيس « 4 » قد وجد ، فلا يحال على غيره » « 5 » .
وقال العلّامة في المنتهى : « لو تغيّر ماؤها تغيّراً يصلح استناده إلى البالوعة ، فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد » « 6 » .
وقال في النهاية ، والقواعد : « ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ، إلّا مع علم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير « 7 » عندنا ، ومطلقاً عند آخرين » « 8 » .
وقال في التحرير : « ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ، ما لم يعلم وصول ماء
هامش
( 1 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 148 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 7 .
( 3 ) . في المصدر : « أن يكون منها » .
( 4 ) . في المصدر بدل « التنجيس » : « النجاسة » .
( 5 ) . المعتبر 1 : 80 .
( 6 ) . منتهى المطلب 1 : 113 .
( 7 ) . في المصدر : مع التغيّر .
( 8 ) . نهاية الإحكام 1 : 235 ، قواعد الأحكام 1 : 190 .