أوصافه ، فالمطلق على طهارته ؛ لأنّ التغيير « 1 » ليس بالنجاسة [ بل بالنجس ] ، « 2 » وبينهما فرق ، خلافاً للشيخ . ولو وافقت النجاسة [ صفات ] « 3 » المضاف ، ثمّ امتزج بالمطلق ، فغيّر صفته ، اعتبر التقديري » « 4 » .
وقال الشهيد الثاني في الروضة : « واحترز بالنجاسة عمّا لو تغيّر بالمتنجّس خاصّة ، فإنّه لا ينجس بذلك ، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه » « 5 » .
وقال في الروض - عند قول العلّامة : ولا ينجس إلّا بتغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالنجاسة - : « ويستفاد من الاستثناء من النفي المقتضي لحصر الحكم في المثبت أنّه لو تغيّر في أحد أوصافه بالمتنجّس ، لا بالنجاسة ، لم ينجس ، كما لو وُضع فيه دبس نجس فغيّر طعمه ، بحيث لو انفردت النجاسة المنجّسة للدبس عنه ووضعت في الجاري لم تغيّره » « 6 » .
وقال في المسالك : « ويخرج بتغيير النجاسة ما لو كان التغيير « 7 » بالمتنجّس كالدبس مثلًا ، فإنّ انفعال طعم الماء به لا ينجّسه ، ما لم يستند التغيير « 8 » إلى النجاسة » « 9 » .
وقال المحقّق الشيخ حسن في المعالم : « لو حصل التغيير في أحد الأوصاف
هامش
( 1 ) . في المصدر : التغيّر .
( 2 ) . ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ ، وأثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى به .
( 3 ) . ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ وأثبتناه من المصدر .
( 4 ) . نهاية الإحكام 1 : 237 .
( 5 ) . الروضة البهيّة 1 : 30 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) . روض الجنان 1 : 361 .
( 7 )
( 8 ) 7 و . في المصدر : التغيّر .
( 9 ) . مسالك الأفهام 1 : 14 .