نصّ الأكثر على أنّه لا عبرة بها في التنجيس « 1 » .
وفي الغنية « 2 » نفي الخلاف عن طهوريّة الجاري والكثير ، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة ، وظاهره الإجماع على عدم تأثير غيرها .
ويدلّ على ذلك : الأصل ، والعمومات ، والحصر في نحو قوله عليه السلام : « لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » « 3 » .
وحكى الشهيد في الذكرى « 4 » ، عن الجعفي وابن بابويه ، أنّهم اعتبروا في التنجيس الغلبة ، ولم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة . ولعلّ المراد غير الفقيه ، فإنّ عبارته نصّ فيه « 5 » . قال : « وهو موافقه في المعنى » « 6 » . وفيه منع .
هامش
( 1 ) . كما في قواعد الأحكام 1 : 182 ، وروض الجنان 1 : 361 ، ومدارك الأحكام 1 : 28 . وفي كشف اللثام 1 : 255 ، « كأنّه لا خلاف فيه » .
( 2 ) . غنية النزوع : 46 .
( 3 ) . تقدّم تخريجه في الهامش 4 من الصفحة 67 .
( 4 ) . ذكرى الشيعة 1 : 76 .
( 5 ) . انظر : الفقيه 1 : 11 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 20 .
( 6 ) . ذكرى الشيعة 1 : 76 .