تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
المضمون عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام . وفي دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال في الماء الجاري يمرّ بالجيف ، والعذرة ، والدم : « يتوضّأ منه ، ويشرب ، وليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه ، طعمه ، ولونه ، وريحه » « 1 » . وعن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا مرّ الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه ، أو ريحه ، أو لونه ، فلا تشرب منه ولا تتوضّأ ولا تتطهّر به » « 2 » . وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات ، . . . إلّا أن يكون فيه الجيف ، فتُغيّر لونه ، وطعمه ، ورائحته ، فإذا غيّرته لم تشرب منه ولم تتطهّر به » « 3 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه ، أو طعمه « 4 » ، فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام 1 : 111 ، وفيه : « لونه وريحه وطعمه » ، مستدرك الوسائل 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . دعائم الإسلام 1 : 112 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) . فقه الرضا عليه السلام : 91 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 4 ) . كذا في جميع المصادر ، وفي غير « ش » من المخطوطات : « ريحه وطعمه » . ( 5 ) . التهذيب 1 : 43 / 112 ، باب آداب الأحداث . . . ، الحديث 51 ، الاستبصار 1 : 9 / 10 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 4 .