تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

مصباح ( 1 ) : ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة

أجمع العلماء كافّة على أنّ الماء بجميع أقسامه ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة - وهي : اللون ، والطعم ، والرائحة - بالأعيان النجسة . والأصل في ذلك : مضافاً إلى الإجماع « 1 » ، قول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور ، بل المتّفق على روايته - كما في السرائر « 2 » ، وغيره « 3 » - : « خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » « 4 » * ، وعن ابن أبي عقيل رحمه الله « 5 » تواتر هذا
شرح
* . جاء في حاشية « د » و « ل » : وفي الذكرى « 6 » : « إلّا ما غيّر طعمه ، أو ريحه ، وفي بعضها لونه » .
هامش
( 1 ) . كما في تذكرة الفقهاء 1 : 15 ، والحدائق الناضرة 1 : 178 . وفي المعتبر 1 : 40 : إنّه « مذهب أهل العلم كافّة » ، وفي منتهى المطلب 1 : 20 : « وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم » وفي غنية النزوع : 46 ، نفي الخلاف عن طهوريّة الجاري والكثير ، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة . ( 2 ) . السرائر 1 : 64 . ( 3 ) . قال السبزواري في ذخيرة المعاد : 116 ، السطر 37 : « لعمل الأُمة بمدلوله وقبولهم له » . ( 4 ) . رواه بهذا اللفظ المحقّق في المعتبر 1 : 40 و 41 ، مرسلًا ، وبتفاوت ابن إدريس في السرائر 1 : 64 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 5 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 14 ، المسألة 1 . ( 6 ) . ذكرى الشيعة 1 : 76 .