منها : ثبوت أحكام الكفر من النجاسة وغيرها - سوى ما خرج بدليل - لكلّ مخالف للمذهب الحق في أصول الدين ولولد الزنا ، وشارب الخمر ، وتارك الصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك ممّن أطلق عليه لفظ الكفر في الشريعة المقدسة ، وذهب المرتضى ، ومن وافقه إلى نجاسة المخالف لهذا الأصل « 1 » .
سؤال ثمة [ 545 ] :
در مقدمهء ردّ الشمس بر حضرت أمير عليه السّلام وهمچنين شقّ القمر از براي پيغمبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم چنانكه در قرآن مذكور است « 2 » دو اشكال وارد مىآيد .
اوّل آنكه : با قواعد وضوابط جمع نمىشود واين تغيير أوضاع در فلكيّات وأفلاك محال است .
دويم : بر فرض تسليم جواز ، اين نحو اختلاف در أوضاع فلكى - چنانكه مسلمانان مىگويند - اگر وقوع يافته بود مىبايست كلّ أهل شرق وغرب عالم به آن مطّلع شوند وآن روز از براي جمعى درازتر از قدر معهود ايشان ، وآن شب براي جمعى درازتر از شب مقرّر ايشان نمايد ، بلكه چون اينها از واقعهء نوح عليه السّلام غريبتر است مىبايست در كتب أهل تواريخ وسير ملل ونحل مشهورتر از آن شود ؟
جواب :
بعضي از محقّقين فرمودهاند كه : چون خرق عادت ميسّر است براي حقتعالى وآيهء شق القمر 3 ، وروايت ردّ الشمس از جمله متواترات است 4 ، وبر فرضى كه وجهي براي دفع اين دو شبهه به خاطر نرسد ؛ علم
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 225 ، الانتصار : 10 ، مفتاح الكرامة : 1 / 143 .
( 2 ) و 3 قمر ( 54 ) : 1 .
( 3 ) 4 كفاية الطالب : 381 - 389 ، مجمع الزوائد : 8 / 296 ، صواعق المحرقة : 128 ، مناقب ابن مغازلى :
96 - 100 ، ترجمة الامام علي عليه السّلام : 2 / 283 - 305 ، فتح الباري : 6 / 255 و 256 ذيل حديث 3124 ، خصائص الكبرى : 2 / 82 ، ينابيع المودة : 1 / 162 - 164 ، تفسير فخر رازي : 32 / 126 ،