يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالّا » « 1 » .
ويدلّ على ما ذكرنا أيضا رواية زرارة الطويلة في « الكافي » في باب الضلال « 2 » ورواية أبي ثمامة في « العلل » « 3 » ورواية محمّد بن علي الحلبي في مكاسب « التهذيب » « 4 » . . . وغير ذلك مما فصّلناه بمزيد التنقيح في « شرح المفاتيح » « 5 » .
وبعضي از متأخّرين « 6 » ميل به حليّت مال ناصبي نموده بعد از اخراج خمس آن ؛ نظر به صحيحهء حفص بن بخترى در باب خمس « تهذيب » « 7 » وهمچنين روايت معلّى ومقطوعهء أو « 8 » ، وعلماء لفظ ناصب را در اين اخبار حمل بر كافر حربي نمودهاند نه ناصب دشمن أهل بيت .
فقال ابن إدريس في « السرائر » : أريد بالناصب الكافر الناصب للحرب مع المسلمين دون ناصب العداوة لأهل البيت عليهم السّلام للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين « 9 » ، انتهى .
وقال المحدث الأسترآبادي : الذي يفهم من الروايات أنّ من أقرّ بالشهادتين فقد حقن دمه وماله وجاز نكاحه ، وأن الناصب شرّ من اليهود
هامش
( 1 ) كافى : 2 / 24 حديث 4 ، بحار الأنوار : 65 / 246 حديث 6 .
( 2 ) الكافي : 2 / 402 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 20 / 557 و 558 الحديث 26342 .
( 3 ) علل الشرائع : 2 / 528 حديث 7 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 350 الحديث 989 ، وسائل الشيعة : 19 / 74 و 75 الحديث 24185 .
( 5 ) توضيح اينكه : مؤلف رحمه اللّه شرحي بر مفاتيح الشرائع دارد بنام « فتاح المجامع » ، واين مطلب را در آن كتاب مفصّلا بحث نموده است .
( 6 ) ب ، ج ، د : متأخرين متأخرين .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 4 / 122 حديث 350 ، وسائل الشيعة : 9 / 487 حديث 12551 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : 4 / 123 حديث 351 و 6 / 387 حديث 274 ، وسائل الشيعة : 9 / 488 حديث 12552 .
( 9 ) سرائر ابن إدريس : 3 / 607 ( با اندكى اختلاف ) .