تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وقاطع الطريق باشد ، واگر خونش به سبب شرعي مانند قصاص يا محارب بودن حلال شود عرض ومالش حلال نمىگردد ، وكسى كه فاسق باشد با أو به فسق سلوك نمىتواند كرد ، مثلا : هرگاه كسى با ديگرى « 1 » زنا يا لواطه كند مفعول با فاعل به آن نحو مكافات نمىتواند كرد واحدى از علماى شيعه مال سنّى را حلال ندانسته‌اند هرچند كه ناصبي وواجب القتل باشد . بعلاوهء خلود در نار به دليل اجماع واخبار بسيار كه در بيان معنى اسلام وايمان وارد شده . از آن جمله ثقة الإسلام در « كافى » در باب ايمان وكفر حديثي چند نقل نموده مثل : موثقهء سماعه « 2 » وحسنهء فضيل بن يسار وحسنهء حمران وروايت سفيان بن سمط ، در آنها بيان فرق ميان اسلام وايمان شده واز خواصّ اسلام شمرده گشته حقن دماء وبردن ارث وجواز نكاح ، وتصريح فرموده‌اند به اينكه : اسلام همان شهادتين است وهمان است كه همهء فرق بر آنند ، ومراد به ايمان تشيّع واعتقاد به دوازده امام عليهم السّلام است وآنكه : از ساير فرق هرگاه كسى بميرد وشيعه نباشد ؛ مسلمان وگمراه مرده است . ففي حسنة الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « [ إن ] الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام ، إنّ الإيمان ما وقّر في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء » « 3 » ، الحديث . وفي حسنة حمران : « الإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها » « 4 » ، الخبر . وفي رواية سفيان : « الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن مات « 5 » ولم
هامش
( 1 ) ه‍ : ديگرى جبرا . ( 2 ) كافى : 2 / 25 حديث 1 . ( 3 ) كافى : 2 / 26 حديث 3 . ( 4 ) كافى : 2 / 26 حديث 5 . ( 5 ) ورد في المصدر ( أقرّ بها ) بدل « مات » .