اعاده كند به نيّت وجوب ، واگر جمعه را ترك كند أحوط « 1 » آن است كه صبر نمايد تا بعد از انقضاى جمعه نماز ظهر گزارد ، واللّه العالم .
سؤال تز [ 407 ] :
مراد علّامه رحمه اللّه از « على رأى » در كتاب « ارشاد » چه چيز است ؟
جواب :
آنچه از تتبّع مظانّ غالب استعمالات آن جناب در « قواعد » و « ارشاد » مستفاد مىگردد آن است كه به اين اشاره نموده است به مختار خود وبه آنكه در آن مسأله ؛ رأى ديگر از براي علماء هست وفخر المحقّقين در بيان اصطلاحات « قواعد » تصريح به اين نموده - على ما نقل - فقال : إذا قال : ( على رأى ) يكون اختياره ما قبله ونبّه بقوله : ( على رأي ) على أنّ فيه خلافا « 2 » لبعض الأصحاب .
وبه انضمام عدم تغيير اصطلاح ، اصطلاحش در « ارشاد » نيز چنين خواهد بود ، لكن در چند موضع مخالفت اين اصطلاح نموده واز آن جمله در خيار عيب كه گفته : ( لو باع الجاني خطاء ضمن أقلّ الأمرين على رأي والأرش على رأي ) « 3 » ودر قبض فرموده : ( هو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل - إلى قوله - على رأي ) « 4 » . . . وغير ذلك .
والذي يختلج بالبال في رفع هذا الإشكال أنّ ذلك إنّما كان من تغيير الرأي ، وقد كان المصنفون سيّما الشيخ رحمه اللّه والمحقق رحمه اللّه والعلّامة رحمه اللّه هذا كثيرا ما كان يتغيّر رأيهم حتّى في كتاب واحد ، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة ، وإذا تغيّر رأيهم لم يرجعوا فيضربوا على الرأي الأوّل ، بل اكتفوا في إعلام
هامش
( 1 ) ه : احتياط .
( 2 ) ب ، ج : اختلافا .
( 3 ) قواعد الأحكام : 1 / 146 .
( 4 ) قواعد الأحكام : 1 / 150 .