تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
« مبسوط » « 1 » و « مصباح » « 2 » وابن حمزه در « وسيله » « 3 » وسلّار ديلمى در غير « مراسم » « 4 » ، وامّا در « مراسم » پس اذن خاص را در شرايط وجوب ذكر نموده ومتعرّض صورت عدم اذن نگرديده « 5 » . وابن إدريس حلّى « 6 » وأبى الصلاح حلبى « 7 » چنانكه شهيد در « بيان » نسبت به أو داده « 8 » وعلّامه در « منتهى » « 9 » و « تحرير » « 10 » در فصل امر به معروف وهمچنين در كتاب تبصره « 11 » ، وشهيد در ذكرى « 12 » - ظاهرا - ، وشيخ مقداد در كنز العرفان « 13 » وشيخ أبو الفتوح خزاعي در
هامش
( 1 ) مبسوط شيخ طوسي : 1 / 143 . ( 2 ) مصباح المتهجد : 364 . توضيح : عبارت مصباح كاملا عكس مقصود مؤلّف را مىرساند . ( 3 ) وسيلهء ابن حمزه : 103 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 307 . ( 5 ) مراسم : 77 . ( 6 ) سرائر ابن إدريس : 1 / 290 . ( 7 ) كافى أبو الصلاح : 151 ، توضيح : شايد استفاده جواز از كافى أبو الصلاح انسب باشد زيرا در كافى آمده است : « لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين » ، عبارت « أو بمن . . . عند تعذر الامرين » صريح است كه امام جماعت عادى هم مىتواند اين نماز را إقامة كند . ( 8 ) البيان شهيد أول : 188 . ( 9 ) منتهى المطلب : 1 / 317 ، 2 / 995 . ( 10 ) تحرير الأحكام : 1 / 158 . ( 11 ) تبصرة المتعلمين : 20 . توضيح : در صفحه 21 همين كتاب آمده است : مسائل : الثالثة لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحب الجمعة ، نشان مىدهد كه اين نسبت درست نيست . ( 12 ) ذكرى الشيعة : 4 / 100 ، توضيح : اگر چه در شرط أول ظهور دارد به حرمت اما در شرط نهم فتوى صريح به جواز داده است ، عبارتش اين است : وأما مع غيبته كهذا الزمان - ففي انعقادها قولان أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب - الجواز ، ( ذكرى الشيعة : 4 / 104 ) . ( 13 ) كنز العرفان : 1 / 168 ، توضيح : دقت در جملات بعدى فاضل مقداد نشان مىدهد كه منظورش امام عادل است نه امام معصوم عليه السّلام بنابراين اين نسبت صحيح نيست .