الشيخ الكشي رحمه اللّه إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم « 1 » .
والظاهر من هذه العبارة : أنّه إذا صحّ الطريق إلى أحد هؤلاء حكم بصحّة الخبر ولا يلتفت إلى من وراءهم إلى المعصوم عليه السّلام وقد اعتمد على هذا كثير من المتأخّرين ، منهم العلّامة في « المختلف » في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة « 2 » وفي « فوائد الخلاصة » عند ذكر طريق الصدوق إلى أبي مريم « 3 » ومنهم الشهيد الأوّل في « شرح الإرشاد » في بيع الثمار « 4 » والثاني في « المسالك » في حلّ أكل الغراب « 5 » وغيرهم ، مع أنّ الشيخ رحمه اللّه صرّح في « العدّة » بأنّ ( ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة ) « 6 » ولو سلّم ضعف الخبر فهو منجبر بعمل غير واحد من الآحاد .
وامّا خبر عبد الرحمن « 7 » فمع شذوذه يمكن حمله على جهل المرأة بحال نفسها - كما إذا كان زوجها وليّها ووكيلها ، أو ثبت عليها خلوّها من الزوج وعلى ما إذا لم يدخل بها - جمعا بين الأدلّة فيكون الباقي .
قوله ( دخل بها ) بمعنى ( على ) فإنّ حروف الصلاة يقوم بعضها مقام بعض ، كما صرّحوا به ، وأيضا يمكن حمل « ما أحب » على التحريم إذ لا قائل بتوقّف الحلّ على التحليل لا وجوبا ولا ندبا ، فتأمّل .
سيّم : به گذاشتن ذكر بر سر فرج « 8 » زنا متحقّق نمىگردد وغسل ومهر لازم نمىآيد ، لكن موجب گناه وثبوت تعزير وتأديب مىشود هرگاه نسبت به غير
هامش
( 1 ) رجال الكشي : 2 / 673 و 830 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 3 / 71 .
( 3 ) خلاصة الأقوال ( رجال العلامة الحلي ) الفائدة الثامنة : 277 .
( 4 ) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 8 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 2 / 193 .
( 6 ) عدّة الأصول : 1 / 386 و 387 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 483 الحديث 150 ، الاستبصار : 3 / 188 الحديث 685 ، كشف اللثام : 2 / 37 .
( 8 ) ه : فرج بدون دخول .