الأوّل : المراد بعقد جديد .
وظاهر صحيحهء ديگر عبد الرحمن مذكور ؛ كه در آخرش چنين مذكور است ، فقال : « ما أحب له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره » « 1 » ، مگر آنكه با علم به موضوع وحكم دخول كرده باشد ، زيرا كه در اين صورت زانى خواهد بود وزنا به ذات البعل محرّم ابدى است ، به اعتبار إجماع منقول در « انتصار » از سيّد مرتضى « 2 » ودر رسالهء « عويصه » از شيخ مفيد رحمه اللّه « 3 » ودر « سرائر » از ابن إدريس « 4 » ودر « تنقيح » ودر « شرح شرايع » شيخ مفلح صيمرى « 5 » وبه اعتبار روايتي كه شيخ محدث حرّ - رحمة اللّه عليه - در « بداية » نموده به اين عبارت كه : « روي أنّ من زنا بامرأة لها بعل ، أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه ولم تحل له أبدا » « 6 » .
ودر فقه رضوى از آن حضرت روايت شده كه : « من تزوّج امرأة لها زوج دخل بها ، أو لم يدخل ، أو زنى بها لم تحلّ له أبدا » « 7 » .
وفي موضع آخر منه : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان ، أو غير محصن ، ثمّ طلّقها زوجها ، أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوّجها لم تحلّ له أبدا » « 8 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 483 حديث 150 ، استبصار : 3 / 188 حديث 685 .
( 2 ) الانتصار : 106 .
( 3 ) مصنفات شيخ مفيد : 6 / 39 ( مسائل العويص ) مسألهء 36 .
( 4 ) سرائر ابن إدريس : 2 / 525 .
( 5 ) غاية المرام في شرح شرائع الاسلام صيمرى كتاب النكاح ذيل عبارت شرائع ولو زنا بذات بعل « عبارتش چنين است : والمشهور تحريمها مؤبّدا لا أعلم فيه خلافا ولو ادعى عليه المقداد رحمه اللّه في شرح المختلف ؛ الاجماع .
( 6 ) بداية الهداية : 2 / 235 ( نقل به معنى ) ، توضيح : در بداية لفظ ( روى ) نيامده است وبه عنوان فتوى متخذ از روايات نقل شده است نه خود روايت .
( 7 ) فقه الرضا عليه السّلام : 243 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 278 .