وهرگاه عقد كند شوهردار را عقدش باطل است باجماع واخبار « 1 » ، پس اگر دانسته كه شوهردار است وعقد شوهردار حرام است يا ندانسته لكن دخول به أو كرده در اين صور نيز حرام مؤبّد خواهد بود مثل معتدّه - بنابر مشهور وأظهر - نظر به اطلاق موثّقهء أديم بن الحرّ « 2 » ودو موثقهء زراره « 3 » وقويّهء زراره « 4 » ومعتبره ابن بكير « 5 » ومرفوعهء احمد ابن محمّد « 6 » وكالصحيح علي بن جعفر از غير طريق حميرى « 7 » ومحقّق سبزوارى در « كفاية » آن را ملحق به صحيح نموده « 8 » واز جهت قياس بر معتده به طريق اولويّت « 9 » .
وبعضي حرام مؤبد نمىدانند به اعتبار اصالت حليّت وضعف أدلهء تحريم نظر به ضعف سند اخبار مذكوره وعدم ثبوت علت بودن زوجيّت در معتدّه بعلاوهء صحيحهء عبد الرحمن بن الحجّاج « 10 » .
در زيادات « تهذيب » در آخرش گفته : ثمّ علم الأخير أيراجعها ؟ قال : « لا حتى ينقضي عدتها » « 11 » . وفي بعض النسخ ، بدل أيراجعها ، أيتزوّجها . وعلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 20 / 446 - 449 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 305 حديث 29 ، وسائل الشيعة : 20 / 446 حديث 26055 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 355 حديث 3 ( با دو سند موثق نزد مؤلف نقل شده است ) ، وسائل الشيعة :
20 / 447 و 448 حديث 26060 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 489 حديث 1963 ، وسائل الشيعة : 20 / 448 حديث 26061 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 489 حديث 1962 ، وسائل الشيعة : 20 / 448 حديث 26060 .
( 6 ) كافى : 5 / 429 حديث 11 ، تهذيب الأحكام : 7 / 305 حديث 28 ، وسائل الشيعة : 20 / 449 حديث 26064 .
( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 109 حديث 17 ، وسائل الشيعة : 20 / 456 حديث 20 .
( 8 ) كفاية الأحكام : 165 .
( 9 ) جامع المقاصد : 12 / 311 .
( 10 ) كشف اللثام : 2 / 37 .
( 11 ) تهذيب الأحكام 7 / 477 حديث 123 ، استبصار : 3 / 188 حديث 684 ، وسائل الشيعة : 20 / 446 حديث 26057 .