تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وشارح « لمعه » فرموده : وفي « الدروس » جعل الشروط تسعة وجعل منها قصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره أو لا مع قصد لم يملك كحيازة ساير المباحات من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش - ثم قال - : والثالث : يستفاد من قوله في أوّل الكتاب : يتملّكه من أحياه إذ التملك يستلزم القصد إليه - إلى أن قال - : ويمكن استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف : لمن أراد الزرع ، ولمن أراد البيت فإنّ الإرادة لما ذكر ونحوه تكفي في قصد التملك وان لم يقصده بخصوصه « 1 » . خلاصه : احياء ارض آن است كه : آن را به نحوى اصلاح نمايد كه بالفعل قابل تعمير شود ، به آنكه زرع وباغ يا طويله وانبار يا خانه ومانند آنها در آن توان ساخت ، چنانكه علماى خاصّه وعامه هم فرموده‌اند : لمن أراد الزرع والغرس والبيت والحظيرة للغنم ونحوه ، ولتجفيف الثمار أو لجمع الحطب والخشب والحشيش وشبه ذلك . وعلّامه رحمه اللّه در « تحرير » و « قواعد » فرموده : التحجير شروع في الإحياء ، والإحياء التهيّة للانتفاع فلو كانت مستأجمه ، وعضد شجرها ، أو قطع المياه الغالية وهيّأها للعمارة فقد أحياها ، والمرجع في الإحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحيائه بالتحويط ، إلى آخر ما قال « 2 » ، ونحوه قال غيره « 3 » . ودر هيچ كتابي هيچ‌يك از علما نفرموده : لمن أراد الاحتطاب والاحتشاش وأخذ الخشب والقصب والحشيش لتعمير البيت أو لتعليف الحيوان ونحو ذلك ، بلكه جائى را بخصوصه معيّن كردند از براي چوب بريدن وعلف چرانيدن وأمثال ذلك از براي انتفاع خود ، يا ديگرى همان اقطاع وحمى است كه
هامش
( 1 ) شرح لمعه : 7 / 160 - 162 ( با اندكى اختلاف ) . ( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 130 ، قواعد الأحكام : 1 / 220 و 221 . ( 3 ) شرايع الاسلام : 3 / 275 و 276 .