عن غيره قبل اتمامها « 1 » ، انتهى .
وفي « الهداية » : إنّما قيل لتحجير الموات التحجير لأنهم كانوا يعلّمونها بوضع أحجار حواليها ونحو ذلك لمنع الغير عن إحيائها ، ويمكن أن يكون التحجير بمعنى التحجّر كالتقسيم بمعنى التقسّم « 2 » ، انتهى .
وقال الشهيد ان في « اللمعة » وشرحها : الموات من الأرض ما لا ينتفع به منها لعطلته ، أو لاستيجامه ، أو لعدم الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه . ولو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته ، - لأنّها أعمّ منها - كان أجود « 3 » .
ثمّ ذكر في شروط الإحياء أن لا يكون محجرا أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حدّ الإحياء فإنّه بالشروع يفيد أولويّة لا يصحّ لغيره التخطّي إليه ، وإن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه ، لكن يورث ويصح الصلح [ عليه ] إلّا أن يهمل الإتمام ، فللحاكم حينئذ إلزامه به ، أو رفع يده عنه ، فإن امتنع إذن لغيره في الإحياء .
ثم نقل عن « الدروس » على وجه القبول : أنه : « لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه وإن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولويّة « 4 » ، انتهى .
ونحوه قال الفاضلان في « الشرائع » « 5 » و « القواعد » « 6 » و « التحرير » « 7 » وغيرهما .
واز اين عبارات معلوم مىشود كه : مجرد انتفاع بردن احياء نيست
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) لم نعثر في مظانّه .
( 3 ) الروضة البهيّة : 7 / 133 .
( 4 ) الروضة البهيّة : 7 / 160 و 161 ( مع اختلاف يسير ) .
( 5 ) شرائع الاسلام : 3 / 271 و 274 و 275 .
( 6 ) قواعد الأحكام : 1 / 219 - 221 .
( 7 ) تحرير الأحكام : 2 / 130 .