ليغ از جهت تعمير خانه ، يا چوب از آنجا بردارد ، در جميع اين صور ؛ احياى آن موات كرده باشد ! ! وآن زمين ملك أو گشته باشد ، وبه وارث أو برسد ! ! وتواند كه منع ديگران نمايد ! ! ، وديگرى بعد از رفتن أو بدون اذنش در آنجا تصرّف نتواند كرد ، وبه هر جائى كه كسى در سفر برسد ودر آنجا آثار انتفاع قوافل ومترددين بيند واجب باشد كه از آنجا احتراز كند ؛ وآن را ملك مجهول المالك شمارد ويا ملك أهل قافلهء سابقه داند ، ولوازم همه باطلند بالاجماع والضرورة .
وأيضا ؛ لازم مىآيد كه فرقى نماند ميان احياء وتحجير ومطلق تصرف در مباحات بالمرّة واين نيز خلاف متفق عليه لغت وعرف وشرع است .
ابن أثير جزرى در « نهاية اللغة » گفته است : الموات : الأرض الّتي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد ، وإحياؤها : مباشرة عمارتها ، وتأثير شيء فيها » « 1 » .
من إحاطة أو زرع أو عمارة أو نحو ذلك تشبيها بإحياء الميت ، و « يقال حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك » « 2 » ، انتهى .
وفي « الأنوار » للأردبيلي : الشارع في الأحياء ما لم يتمه متحجّر ، وكذا إذا اعلم علامة للعمارة من نصب أحجار ، وغرز خشبات ، وجمع تراب وغيرها ، وهو أحقّ به من غيره ، وكذا وارثه من بعده ، ولو أحياه غيره ملكه وإن كان ظالما ، ولو اعرض المتحجر فلغيره الإحياء « 3 » ، انتهى .
وقال المتولّي في معنى التحجير : إحداث علامة يتميّز بها ما يراد عمارته
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : 4 / 370 .
( 2 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 341 .
( 3 ) الأنوار لعمل الأبرار ( مخطوط ) ، كتاب احياء الموات فصل 2 .