تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وليس في أوّل طريقي « التهذيب » « 1 » كثاني طريقي « الفقيه » « 2 » و « الكافي » « 3 » لفظ « أو مات » ، كما ليس في ثاني طريق الأوّل « 4 » ، وأوّل طريقي الثاني « 5 » لفظ ( طلّقها ) ، وفي ثاني طريقي الشيخ « 6 » والصدوق « 7 » لفظ ( عند ) بدل ( على ) . والتقريب وجوب حمل الخبر على ما لو تزوّجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم إذ لا يرد حكمه في صورة جهل المتزوّجين ، وعلى جواز تزوّجها حينئذ ، ثمّ على رجوع الشاهدين ، أو أحدهما في الطلاق ؛ إذ لا عبرة بمجرد انكاره ، وفي إطلاقه دلالة على جواز نكاحها حتّى لمن علم بنكاحها سابقا إذا ثبت عنده الخلوّ ، أو « 8 » اعتمد على دعواها . وفي « الكافي » في الخامس والثلاثين ، وعن « التهذيب » في أواخر باب عدد النساء في الحسن - ب‍ : إبراهيم - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » « 9 » . قال السيّد السند في « شرح النافع » : إنّ المرأة إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك ؛ وأقلّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان - كما سيجيء - كان قولها مقبولا فيه ، وإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج وجاز
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 260 الحديث 94 ، وسائل الشيعة : 27 / 330 الحديث 33861 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 355 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 20 / 448 الحديث 26062 . ( 3 ) الكافي : 7 / 384 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 27 / 330 الحديث 33861 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 286 الحديث 196 ، وسائل الشيعة : 27 / 330 الحديث 33862 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 36 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 27 / 330 الحديث 33862 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 6 / 286 الحديث 196 ، وسائل الشيعة : 27 / 330 الحديث 33862 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 355 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 20 / 448 الحديث 26062 . ( 8 ) في ه‍ : أو إذا . ( 9 ) الكافي : 6 / 101 باب ( أنّ النساء يصدّقن في العدّة والحيض ) الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 8 / 165 الحديث 174 ، وسائل الشيعة : 22 / 222 الحديث 28439 .
مقامع الفضل — صفحة 243 | مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني / آقا محمد علي كرمانشاهي