تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وفي « الكافي » في التاسع والستين « 1 » ، و « الفقيه » في باب الشهادة الزور « 2 » ، و « التهذيب » في أواخر باب البيّنات مرّتين متقاربتين « 3 » ، جميعا في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - والمتن للكافي - قال : سألته عن رجلين شهدا على غائب عند امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثمّ [ إنّ ] الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : « لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيردّ على الأخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ عن الأخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها . وفي أكثر نسخ « التهذيب » ( عنه ) أو ( عن ) بدل ( عند ) . وفي « الكافي » و « الفقيه » في البابين ، جميعا في الحسن - ب‍ : إبراهيم - « 4 » و « التهذيب » في الباب بطريقين - حسن أيضا ومجهول - « 5 » جميعا عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير ، و « الفقيه » في باب طلاق المفقود « 6 » ، وفي « الكافي » في السابع من كتاب الشهادات « 7 » ، جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - والمتن للحسن - أنّه قال : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، أو مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها ؟ قال : « يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 149 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 22 / 252 الحديث 28522 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 36 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 27 / 331 الحديث 33863 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 286 الحديث 194 و 197 ، وسائل الشيعة : 27 / 331 الحديث 33863 . ( 4 ) الكافي : 6 / 150 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 36 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 22 / 253 الحديث 28525 و 27 / 330 الحديث 33862 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 6 / 260 الحديث 94 و 286 الحديث 196 ، وسائل الشيعة : 27 / 330 الحديث 33861 و 33862 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 355 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 20 / 448 الحديث 26062 . ( 7 ) الكافي : 7 / 384 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 27 / 330 الحديث 33861 .