التقريب من عدم تعرّض الإمام لحكم تزويجها بالثاني ، فتأمّل .
وفي « التهذيب » في الزيادات في الموثّق - ب : زرعة - ، وفي « الكافي » في الثامن والستين في الموثّق - ب : عثمان - جميعا عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال : « إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتّى يأتيها موته ، أو يأتيها طلاقه » الخبر « 1 » .
وفي « التهذيب » عن السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال في المفقود : « لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك » « 2 » .
والتقريب من حيث إطلاق البلوغ وترك الاستفصال خرج ما خرج بدليل ، وبقي الباقي .
وفي « رجال الكشّي » عن علي بن محمّد قال حدّثني محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج ، ولم يعلم ؟ قال : « ترجم المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم » فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال : قال لي واللّه جعفر : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحدّ ، وقال - بيده على صدر يحكّها - أظنّ صاحبنا ما تكامل علمه « 3 » .
وفيه بسند آخر عن شعيب ونحوه بزيادة قوله : « لانّه لم يسأل » « 4 » بعد قوله « الحدّ » ويكفي في ردّ ذيل الخبر صدره مضافا إلى إجماع المسلمين ، بل ضرورة الدين واشتماله على ما يقدح في دين الراوي ، فافهم .
وفي « التهذيب » في أواخر باب العقود على الإماء في الصحيح عن عاصم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 479 الحديث 131 ، وسائل الشيعة : 20 / 506 الحديث 26214 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 478 الحديث 129 ، وسائل الشيعة : 22 / 157 و 158 الحديث 28266 .
( 3 ) رجال الكشي : 1 / 402 .
( 4 ) رجال الكشي : 1 / 401 .