وصار علمها - مثلا - جهلا مركّبا ، انفسخ النكاح بينهما واستحقّت المهر من الثاني ، كما إذا كان نكاحها مبتنيا على شهادة الزوج مع جهلهما بذلك - كما هو ظاهر - ، ويكون وطؤها وطء شبهة ، ملحقا بالصحيح في الحلّ وبعض الأحكام .
وفيه في الباب المذكور ، وفي « الكافي » في التاسع والستين من الطلاق بطرق أحدها حسن ؛ فيه صفوان ، جميعا في القوي - ب : موسى بن بكر - وأيضا في الحسن الموثّق - ب : عبد الكريم - وفي الطريق البزنطي جميعا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - والمتن للموثّق - قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبّروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل قال : « الأوّل أحقّ بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها » « 1 » ، وفي القوي : « وليس للأخير أن يتزوّجها أبدا » « 2 » .
وفي « التهذيب » في المجهول - ب : أصمّ - عن ابن بكير عن الباقر عليه السّلام نحو القويّ المذكور « 3 » ، وفيهما دلالة على جواز اعتماد المتزوّجين على مجرّد النعي ، والإخبار مطلق خرج ما لو لم يحصل الظنّ منهما بالإجماع وبقي الباقي .
وفي « التهذيب » في الباب المذكور ، وفي « الكافي » في السبعين منه في القوي - ب : موسى بن بكير - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - والمتن للكافي - قال :
سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت فتزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر كم تعتدّ للناس ؟ قال : « ثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم » « 4 » الحديث وبمضمونه مرسلة يونس في الكافي « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 149 و 150 الحديث 1 و 5 ، وسائل الشيعة : 22 / 252 الحديث 28521 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 488 الحديث 169 ، وسائل الشيعة : 20 / 447 الحديث 26060 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 489 الحديث 170 ، وسائل الشيعة : 20 / 447 و 448 الحديث 26060 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 489 الحديث 171 ، الكافي : 6 / 150 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 22 / 254 الحديث 28527 .
( 5 ) الكافي : 6 / 151 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 22 / 254 و 255 الحديث 28528 .