تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
اعتمد على تعرّضها للتزويج أو ادّعائها الخلوّ عن المانع ، أو موت زوجها ، أو فراقه ، كلّ هذا من إطلاق الخبر فتدبّر . وكذا الكلام في ما روى « التهذيب » في زيادات النكاح - في الموثّق بزرعة - ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي ليست لي بيّنة فقال : « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 1 » ، والقبول محمول على الندب بلا خلاف . وفي الصحيح عن الحسين بن سعيد أنّه كتب إليه يسأله عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ « 2 » أتاه رجل فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال : « هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة » « 3 » . وفي المجهول عن يونس قال : سألته عن رجل تزوّج ، الحديث نحوه « 4 » . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلّقها الأوّل ، أو مات عنها ، ثمّ علم الأخير أيراجعها ؟ قال : « لا حتّى تنقضي عدّتها » « 5 » . وحمل على عدم الدخول مع جهلها أو ظنّها موته أو طلاقه ، وإلّا حرمت عليه مؤبّدا ، فليتدبّر . وفي الصحيح عنه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجا غائبا فتركها ، ثمّ إنّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أنّ لها زوجا ؟ قال : « ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 461 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 20 / 300 الحديث 25672 . ( 2 ) في المصدر : ( ثم إنّ رجلا اتاه ) بدلا عن ( ثم اتاه رجل ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 477 الحديث 122 ، وسائل الشيعة : 20 / 300 الحديث 25673 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 468 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 20 / 300 الحديث 25673 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 477 الحديث 123 ، وسائل الشيعة : 20 / 446 الحديث 26057 .
مقامع الفضل — صفحة 235 | مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني / آقا محمد علي كرمانشاهي