ويصير ملكا لك ؟ ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك » ، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق » « 1 » .
وضعف سند هذا الخبر منجبر بعمل الجلّ بل الكلّ ، وذكر بعض أفاضل الأصحاب أنّ مضمونه موافق للقواعد الشرعيّة « 2 » .
وذكر بعض متأخّري المتأخّرين : أنّ مجرّد التصرّف بالبناء والهدم والإجارة ونحوها مع عدم المنازع يكفي في الشهادة بالملك المطلق على المشهور بين الأصحاب ، ونقل في « الخلاف » ، الإجماع عليه استنادا إلى قضاء العادة بأنّ ذلك لا يكون إلّا في الملك ، وجواز شرائه منه ، ودعوى الملكيّة بعد الشراء ، وحلفه لو ادّعي عليه فأنكر « 3 » ، - ثمّ قال - : وكذا لو انفردت اليد بالتصرّف ؟ عند الأكثر كما مرّ ، ولرواية حفص بن غياث ، ثمّ نقل هذا الخبر « 4 » ، فليتدبّر .
وفي « الكافي » في السادس والمائة من النكاح - في الضعيف - عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال : « ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها » « 5 » .
وفيه في الصحيح عن ميسر « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 387 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 الحديث 100 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 31 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 27 / 292 الحديث 33780 .
( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 236 .
( 3 ) الخلاف : 3 / 331 ، المسألة 14 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 284 .
( 5 ) الكافي : 5 / 462 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 21 / 30 و 31 الحديث 26442 .
( 6 ) الكافي : 5 / 462 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 21 / 30 و 31 الحديث 26442 .