وفيه في السادس والخمسين « 1 » وعنه في « التهذيب » في الصحيح عن ميسرة - وفي الطريقين فضالة - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : « نعم هي المصدّقة على نفسها » « 2 » .
قال الخال المفضال المجلسي رحمه اللّه في « شرح التهذيب » : يدلّ على أنّ القول قول المرأة في عدم الزوج كما ذكره الأصحاب « 3 » فضعف الخبر منجبر ، مع أنّه معتبر .
وفي « التهذيب » في باب تفصيل أحكام النكاح عن فضل - مولى محمّد بن راشد - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجا ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : « ولم فتّشت ؟ » « 4 » .
وعن مهران بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قيل له :
إنّ فلانا تزوّج امرأة متعة فقيل [ له ] : إنّ لها زوجا فسألها . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
ولم سألها » « 5 » .
وفي المجهول بمحمّد بن عبد اللّه الأشعري ، - وفي الطريق البزنطي - قال :
قلت للرضا عليه السّلام الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجا فقال : « ما عليه أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج » « 6 » .
وظاهر الخبر الاعتماد على دعواها إذا ادّعت موت الزوج أو طلاقه ولم يمكن استعلامه فيعم لعدم قائل بالفصل بين ممكن الاستعلام وغيره ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 392 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 20 / 269 الحديث 25598 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 377 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 20 / 269 الحديث 25598 .
( 3 ) ملاذ الأخيار : 12 / 276 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 253 الحديث 17 ، وسائل الشيعة : 21 / 31 الحديث 26444 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 253 الحديث 18 ، وسائل الشيعة : 21 / 31 الحديث 26445 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 7 / 253 الحديث 19 ، وسائل الشيعة : 21 / 32 الحديث 26446 .