وفي القويّ - بسعدان - عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
نساء أهل المدينة ؟ قال : « فواسق » قلت : فأتزوّج منهنّ ؟ قال « نعم » « 1 » .
وفي « الكافي » في السابع والتسعين من النكاح في الحسن - بإبراهيم - ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة وما أدري « 2 » ما حالها أيتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : « يتعرّض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل » « 3 » .
وفي « الكافي » في باب نوادر النكاح في القوي - بعمر بن حنظلة - قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ؟ فقال : « وأنت لم سألت أيضا ؟ ليس عليكم التفتيش » « 4 » .
وفيه في الباب المذكور و « الفقيه » في باب نوادر النكاح أيضا في الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة أو أنا على غير عدّة قال فقال : « إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط « 5 » وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك » « 6 » .
وحمل السؤال على الندب ، وفيه دلالة على جواز التزويج « 7 » بالمجهولة ، وبالمعلومة ، وإن علم بكونها مزوّجة قبل ذلك بعلم من خارج أو بإقرارها لكن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 253 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 21 / 29 الحديث 26438 .
( 2 ) في المصدر : ولا أدري .
( 3 ) الكافي : 5 / 454 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 21 / 27 الحديث 26434 .
( 4 ) الكافي : 5 / 569 الحديث 55 ، وسائل الشيعة : 20 / 301 الحديث 25676 .
( 5 ) في المصدر : فليختبر ، والمتن مطابق لمن لا يحضره الفقيه : 3 / 301 الحديث 1442 .
( 6 ) الكافي : 5 / 561 الحديث 20 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 301 الحديث 25 ، وسائل الشيعة :
20 / 296 الحديث 25666 .
( 7 ) في الف ، د : التزوّج .