وفي « الكافي » في التاسع والثمانين من الأطعمة في الصحيح عن عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه في الجبن قال : « كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة » « 1 » .
وفيها دلالة على عدم توقّف قبول الشهادة في غير المرافعة على حضور الحاكم ، وبمضمونها أخبار أخر .
وفي « التهذيب » في باب زيادات المكاسب - في الضعيف بمسعدة بن صدقة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك يكون مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع ، أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » « 2 » .
وفي « الكافي » في التاسع من الأطعمة في الصحيح عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي عن الباقر عليه السّلام في جملة خبر قال عليه السّلام : « فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه » « 3 » .
وفي « الكافي » في التاسع من الشهادات ، و « التهذيب » في باب البيّنات جميعا عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل : [ إذا ] رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : « نعم » قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له ، فلعلّه لغيره ؟ ! فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أفيحلّ الشراء منه ؟ » قال : نعم ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 339 باب الجبن الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 118 الحديث 77 / 313 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 226 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 17 / 89 و 90 الحديث 22053 .
( 3 ) الكافي : 6 / 257 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 179 ، الحديث 30286 .