وفي « الكافي » في الثالث عشر من كتاب الذبائح في الحسن - ب : إبراهيم - عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحم من الأسواق لا يدرى ما يصنع القصّابون ؟ قال عليه السّلام : « كل إذا كان ذلك في سوق « 1 » المسلمين ولا تسأل عنه » « 2 » وبهذا المضمون أخبار كثيرة .
وفي « التهذيب » في باب الشهادة على المراة وفي « الفقيه » في باب البيّنات في الحسن ، و « الكافي » في الثاني والعشرين من كتاب الشهادات في الحسن أيضا ؛ جميعا عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر وينظر إليها » « 3 » .
قوله عليه السّلام « عندهم » يعني العامّة .
وفي « التهذيب » و « الفقيه » في الصحيح عن الصفّار أنا كتبت « 4 » إلى أبي محمّد عليه السّلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز ويثبتها بعينها ؟
فوقّع عليه السّلام : « تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللّه » « 5 » ، وفي « الفقيه » وهذا التوقيع عندي بخطّه « 6 » .
هامش
( 1 ) في ب : أسواق .
( 2 ) الكافي : 6 / 237 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 211 الحديث 66 ، تهذيب الأحكام : 9 / 72 الحديث 307 ، وسائل الشيعة : 24 / 70 الحديث 30023 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 الحديث 131 ، الكافي : 7 / 400 ، باب ( الرجل يشهد على المرأة . . . ) الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 255 الحديث 70 ، وسائل الشيعة : 27 / 401 و 402 الحديث 34059 - 34061 .
( 4 ) في النسخة د والحجرية ورد ( أنّه كتب ) بدلا من « أنا كتبت » .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 6 / 255 الحديث 71 ، وسائل الشيعة : 27 / 401 الحديث 34060 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ذيل الحديث 132 .