تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وبالجملة ؛ لم نقف إلى الآن على مظهر للخلاف « 1 » فيما ذكرنا من الأعيان في المقامين سوى الفاضلين « 2 » ، وصاحب « الكفاية » « 3 » و « التنقيح » « 4 » حيث نسب المحقّق في « الشرائع » قبول دعوى المطلّقة ثلاثا في التحليل إلى القيل : مشعرا بالتمريض - ثمّ قال - وفي رواية « إذا كانت ثقة صدّقت » « 5 » . وقال في « النافع » : فالمروي القبول إن كانت ثقة « 6 » . وفي « التنقيح » : عمل الأكثر على ذلك وإن كان الأصل يقتضي خلافه لكونها مدّعية تفتقر إلى البيّنة بدعواها ، لكن الفتوى على العمل بقولها ؛ لأنّ العلم بذلك قد يتعذّر ، ولأنّ الوطء شرط في التحليل ؛ وإنّما يرجع فيه إليها ، نعم يشترط كونها ثقة بمعنى إيمانها وعدالتها في دينها ومضيّ زمان يمكن فيه ذلك « 7 » . وقال العلّامة في « الإرشاد » : وتصدّق الثقة في ادّعاء التحليل وانقضاء العدّة مع الإمكان « 8 » ، وظاهره وجوب اعتبار الوثاقة . وفي « الكفاية » في مبحث التحليل : ولو ادّعت أنّها تزوّجت وفارقها وانقضت العدّة وكان ذلك محتملا فالمشهور بين الأصحاب أنّه يقبل ذلك ، ويظهر من المحقّق تردّد في ذلك ، وعلّل حكم القبول بعلل لا تخلو عن إشكال « 9 » ، وفي
هامش
( 1 ) في ب ، ج : مظهر الخلاف . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 67 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 175 ، المختصر النافع : 199 . ( 4 ) التنقيح الرائع : 3 / 328 . ( 5 ) شرائع الاسلام : 3 / 29 ، تهذيب الأحكام : 8 / 34 / 105 ، الاستبصار : 3 / 275 الحديث 980 ، وسائل الشيعة : 22 / 133 ، باب 11 ، الحديث 1 . ( 6 ) المختصر النافع : 199 . ( 7 ) التنقيح الرائع : 3 / 328 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : 2 / 45 . ( 9 ) شرائع الاسلام : 3 / 29 .