خلافه ، وكذا الخبر الآتي « 1 » .
قوله : [ فالتنزّه ] عمّا هذه سبيله [ أولى ] « 2 » .
بل الظاهر أنّه اتّقاء منه عليه السّلام ؛ لأنّ ابن يقطين كان وزير الخليفة ، فلم يكن يناسبه ذلك ، مع احتمال أن يكون التحليل في نفسه أمرا مكروها كالطلاق ، إلّا أنّه ربّما يعرضه ما يخرجه عن الكراهة ، بل لعلّه هو الأظهر .
قوله : قال : ويجوز أن يكون ذلك « 3 » . . إلى آخره .
الظاهر من غير واحد من الأخبار المعمول عليها عند الفقهاء ، والمشهور بينهم في الفتوى أنّ الولد تابع للحرّ من الوالدين ، وهذا هو الموافق للقاعدة - وهي غلبة الحريّة على الرقّية - الثابتة من النصّ ، بل النصوص « 4 » - على ما هو ببالي - فالاشتراط فاسد ؛ لكونه مخالفا للكتاب والسنّة .
قوله : عن الفطحيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : « لا يحلّ له فرجها إلّا أن تبيعه أو تهب له » « 5 » .
لعلّ المراد أنّ هذه العبارة لا تفيد التحليل ، ولا تفيد الهبة أيضا ؛ لعدم ظهور اللام في ذلك .
وأمّا الحصر ، فلعلّ بناؤه على دخول التحليل في الهبة - أي هبة البضع - أو أنّه محمول على التقيّة ، أو ما ذكره الشيخ « 6 » على بعد .
هامش
( 1 ) الوافي : 22 / 595 الحديث 21786 .
( 2 ) الوافي : 22 / 596 ذيل الحديث 21791 .
( 3 ) الوافي : 22 / 596 ذيل الحديث 21791 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 21 / 459 الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد .
( 5 ) الوافي : 22 / 597 الحديث 21794 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 243 الحديث 1061 ، وسائل الشيعة : 21 / 129 الحديث 26707 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 7 / 243 ذيل الحديث 1061 .