تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
غير السفيهة ، ولا المولّى عليها ، إنّ تزويجها بغير ولي جائز » « 1 » . هذا الحديث - مع أنّه في غاية القوّة من السند ، وأنّه من الفضلاء الأعاظم الذين لولاهم لاندرست آثار النبوّة ، وورد في شأنهم ما ورد « 2 » ، واتّفق إجماعهم على الرواية - يدلّ دلالة واضحة على المذهب المشهور « 3 » من أنّ المرأة إذا لم تكن سفيهة جاز نكاحها من غير إذن الوليّ وصحّ ؛ إذ لا يخفى أنّ الظاهر منها أنّ المراد [ من ] « ملكت » ألا تكون مملوكة ، وهو معناه الحقيقي ، والأصل الحمل على الحقيقة . والتقييد بالسفيهة ، لإخراج من هي عاقلة بالعقل التكليفي وإن لم يكن لها رشد ضبط المال ، ولم يتعارف التعبير عنها بالمولّى عليها على الإطلاق . مع أنّ الدلالة واضحة - كيف كان - على أنّه يمكن أن يقال أنّ قوله عليه السّلام : « غير السفيهة ، ولا المولّى عليها » بدل قوله عليه السّلام : « قد ملكت » ، لا أنّه قيد احترازي ؛ لأنّ السفيهة ، والمولّى عليها ليست بمالكة أمرها قطعا . والمولّى عليها - هنا - هو المولّى عليها في المال ، لا في النكاح ؛ إذ لا معنى لأن يقول عليه السّلام : التي ليست بمولّى عليها في النكاح يجوز تزويجها بغير وليّ ؛ لأنّه في قوّة أن يقول : التي ليست بمولّى عليها في النكاح ليست بمولّى عليها في النكاح ؛ إذ يجوز تزويجها بغير وليّ ، وهو معنى ليست بمولّى عليها في النكاح ؛ فإنّ الوليّ عندنا هو الأب ، والجدّ ، والحاكم ، والمولّى عليها في النكاح هي التي لا يجوز نكاحها بغير
هامش
( 1 ) الوافي : 21 / 425 الحديث 21469 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 391 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 20 / 267 الحديث 25594 . ( 2 ) لاحظ ! رجال الكشّي : 2 / 345 . ( 3 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 587 ( ط . ق ) ، جامع المقاصد : 12 / 123 ، مسالك الأفهام : 7 / 120 .
حاشية الوافي — صفحة 568 | محمد باقر الوحيد البهبهاني