تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧

[ باب وليّ العقد على الصغار ]

قوله : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » « 1 » . هذه - مع معارضتها للأخبار المتواترة وغيرها ممّا أشرنا في الحاشية السابقة ، ومنها الأخبار الدالّة على التشريك - ، معلوم‍ [ ة ] أنّ قوله عليه السّلام : « أمر » نكرة في سياق النفي يفيد العموم ، والعبرة بعموم اللفظ ، لا خصوص المحلّ كما هو المحقّق ، ولم يقل أحد بالعموم . بل مخالف للمتواتر والضرورة من الدين ، فيجوز حملها على أنّها ليس لها أمر مطلقا بعنوان الأولويّة ، ومن جهة الأدب ، ورعاية الأب ، من قبيل قولهم عليهم السّلام : « أنت ومالك لأبيك » « 2 » . ويجوز التخصيص بخصوص تزويج نفسها ، ومع ذلك مخصّص بالجدّ ، وبصورة عقد الوليّ وغيرها ، فيجوز الحمل على الأوّل حتّى يتلائم مع جميع الروايات وغيرها من الأدلّة . والحمل على الثاني يوجب طرح جميع تلك الأدلّة مع سائر الحزازات ، ومنها ترجيح ما وافق العامّة على ما خالفهم ، مع أنّ مقتضى الأخبار والاعتبار عكس ذلك ، إلى غير ذلك ممّا عرفت وقس عليها نظائرها من الروايات .

[ باب من له‍ [ ا ] التزويج بغير وليّ وتوكيلها الزوج في العقد ]

قوله : والعجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المرأة التي [ قد ] ملكت نفسها ؛
هامش
( 1 ) الوافي : 21 / 413 الحديث 21457 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 381 الحديث 1540 ، وسائل الشيعة : 20 / 276 الحديث 25620 . ( 2 ) الكافي : 5 / 395 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 20 / 291 الحديث 25653 .