نكاح المرأة مطلقا ، [ مثل ] قولهم عليهم السّلام : « فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك » « 1 » ، وما يؤدّي هذا المضمون ، ومثل قول الراوي : « أتزوّج المرأة ، فما تقول في كذا وكذا » فأجابوا بما دلّ على الصحّة من دون استفصال ، وقولهم عليهم السّلام : « تزوّج المرأة كذا وكذا » « 2 » إلى غير ذلك ، فتتبّع .
وأيضا نقل الإجماع على صحّة العقد من دون إذن الولي « 3 » ، بل وربّما نقل غير واحد ذلك الإجماع ، وأيضا ما دلّ على صحّة أفعال المسلمين ، وصحّة أفعال البالغة الرشيدة مؤيّد وشاهد .
وأيضا روى العامّة والخاصّة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أخبارا متعدّدة تدلّ على الصحّة « 4 » .
وبالجملة ؛ هذا الخبر وما وافقه موافق للقرآن ، ومخالف للعامّة ، وموافق لظواهر الأخبار المتواترة ، والإجماع ، والشهرة ، والأصول ، مثل عدم زيادة التكليف وغيرها .
والأخبار المعارضة لها مخالفة لظاهر القرآن ، والشهرة ، والأصول ، وموافقة لمذهب العامّة والطريقة المستمرّة بينهم ، مع التدافع الذي بينها ؛ إذ بعضها يدلّ على استقلال الأب « 5 » ، وبعضها على الاشتراك « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 265 الحديث 1145 ، وسائل الشيعة : 21 / 43 الحديث 26486 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 263 الحديث 1136 ، 267 الحديث 1151 ، وسائل الشيعة :
21 / 44 الحديث 26490 و 45 الحديث 26491 .
( 3 ) مسائل الناصريات : 320 و 321 المسألة 150 .
( 4 ) عوالي اللآلي : 3 / 320 و 321 الحديث 178 و 180 ، سنن ابن ماجة : 1 / 601 الحديث 1870 و 1871 ، 602 الحديث 1872 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 20 / 271 الحديث 25604 ، 273 الحديث 25611 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 7 / 380 الحديث 1536 ، وسائل الشيعة : 20 / 284 الحديث 25638 .