تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
الجارية ليس لها مع أبيها أمر » « 1 » ، وهذا ممّا لم يقل به أحد من الشيعة ، ففيه وهن اخر . فكيف يعارض أمثال هذا الخبر الأخبار الدالّة على استقلال الباكرة الرشيدة ، الواضحة سندا ودلالة ، والمنجبرة بالشهرة بين الأصحاب والعمومات والأصول وخصوص ما مرّ في المتمتّع بها ؟ ! قوله : عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت » « 2 » . لعلّ المنع في صدر الرواية بناء على ما سنذكر من أنّ الغالب لا اختيار لها ، ولا استقلال عادة ، بل هي تحت اختيار الأب ، بحيث لا يمكنها المخالفة ، ويترتّب عليها مفاسد شديدة وغيرها ، وأمّا [ لو ] ملكت أمرها بحيث لا يترتّب على تزويجها المفاسد ؛ فإنّه يجوز تزويجها بغير ولي ولا يتوقّف عليه شرعا ، كما يقوله العامّة « 3 » . والمنع من الشارع إنّما هو من جهة ترتّب المفاسد عليه من الخارج ، فمتى لم تكن مفسدة من الخارج [ وهي ] مالكة لأمرها ؛ أيّ شيء تريد أن تفعل يمكنها ، من غير ترتّب مفسدة [ عليه ] ، فلا مانع شرعا منه ، فتأمّل جدّا ! قوله : عن زرارة ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 381 الحديث 1539 ، وسائل الشيعة : 20 / 285 الحديث 25643 . ( 2 ) الوافي : 21 / 408 الحديث 21448 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 391 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 20 / 270 الحديث 25600 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : 7 / 5 و 6 . ( 4 ) الوافي : 21 / 408 الحديث 21449 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 379 الحديث 1532 ،