بينها وبين الولي « 1 » ، ورأي المشهور استقلالها « 2 » ، فتدبّر !
قوله : عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « [ لا بأس ] بتزويج [ البكر ] إذا رضيت من غير إذن أبيها » « 3 » .
سند هذا الحديث معتبر ، كما ذكرناه في علم الرجال وحقّقنا هناك « 4 » ، ومع ذلك منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، والموافقة للأخبار التي مضت في باب التمتّع بالأبكار ، وقد تكلّمنا هناك .
وكذا الموافقة للأخبار الآتية في الباب الذي عقيب الباب الآتي « 5 » .
وكذا الموافقة لصحيحة منصور الماضية ، والعمومات ، والإطلاقات الدالّة على صحّة العقود والنكاح من الآيات والأخبار ، بل ظاهر قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 6 » وقوله تعالى أيضا :
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
« 7 » وقولهم عليهم السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 8 » ، [ أ ] و « المسلمون » ، « 9 » كون العقد والعهد والشرط من نفس المرأة لا مدخليّة للغير كسائر العقود والشروط الفقهيّة .
وكذا الأخبار المتواترة الواردة في تضاعيف أحكام النكاح الظاهرة في صحّة
هامش
( 1 ) لاحظ ! الكافي في الفقه : 292 ، غنية النزوع : 342 و 343 .
( 2 ) السرائر : 2 / 561 ، شرائع الإسلام : 2 / 276 ، جامع المقاصد : 12 / 123 .
( 3 ) الوافي : 21 / 410 الحديث 21455 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 254 الحديث 1095 ، وسائل الشيعة : 20 / 285 الحديث 25640 .
( 4 ) تعليقات على منهج المقال : 160 .
( 5 ) الوافي : 21 / 425 .
( 6 ) المائدة ( 5 ) : 1 .
( 7 ) الاسراء ( 17 ) : 34 .
( 8 ) عوالي اللآلي : 1 / 293 الحديث 173 ، 2 / 257 الحديث 7 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : 7 / 22 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديث 23041 .