تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
لعلّه محمول على صورة تحقّق الإفضاء بناء على أنّ الغالب تحقّق هذا المعنى ، ولأجله حرّم وطؤها قبل التسع ، إلّا أنّ الشيخين « 1 » عملا بظاهر هذه الرواية ، وهو مشكل ؛ لعدم صحّة السند ، وعدم وضوح الدلالة لما ذكرنا ، بضميمة أنّ إطلاقات الأخبار محمولة على الفروض الغالبة ، فتأمّل ! وسيجيء في باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة ، فيه أخبار كثيرة ظاهرة في عدم التفريق بينهما بمجرّد الدخول ، إلّا أن يتحقّق الإفضاء ، ولذا أفتى المشهور بذلك ، وأنّ هذا لا يصير منشأ لخروجها عن عصمة النكاح .

[ باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه من متعة النساء ]

قوله : ولعلّ المراد بالاحتياط هنا الحذر من اطّلاع المخالفين « 2 » . لا تأمّل في أنّ المراد من الاحتياط في الحديث هو هذا .

[ باب ما خصّت به فاطمة عليها السّلام في التزويج ]

[ حكم الجمع بين الفاطميّتين ]

قوله : عن ابن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : « لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام ؛ إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : إي واللّه » « 3 » .
هامش
الأحكام : 7 / 311 الحديث 1292 ، وسائل الشيعة : 20 / 494 الحديث 26181 . ( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 453 ، تهذيب الأحكام : 7 / 311 ذيل الحديث 1291 ، لم نعثر على قول المفيد في مظانّه ، لاحظ ! جواهر الكلام : 29 / 418 . ( 2 ) الوافي : 21 / 308 ذيل الحديث 21294 . ( 3 ) الوافي : 21 / 316 الحديث 21308 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 463 الحديث 1855 ،