[ باب أنّه لا رضاع بعد فطام ]
قوله : [ كأنّه أراد به أن يشربا من الثدي ] معا شربة هذا [ وشربة هذه ] « 1 » . .
إلى آخره .
يعني أن يكون شربة الصبيّة في أوقات شربة الصبي ، لا في زمان كونه فطيما ، فيكون كلام ابن بكير هذا تأكيدا لكلام السابق ، فتأمّل !
[ باب سائر المحرّمات ]
قوله : عن أديم بن الحرّ ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبدا » « 2 » .
ربّما يظهر منها ، ومن موثّقة أديم « 3 » الآتية تأبيد التحريم مطلقا ، وهذا خلاف [ ال ] فتوى ، إلّا أن يقال بتبادر صورة العلم ، أو عدم تبادر صورة الجهل ؛ بأنّ صورة الجهل يسأل عنها هكذا : يتزوّج ، ثمّ علم بعد ذلك أنّ لها زوجا ، والموثّقة ربّما كانت أظهر .
ويؤيّد ما ذكرناه ملاحظة [ رواية ] إسحاق بن عمّار « 4 » الآتية وأمثالها ، مضافة إلى نهاية شيوع التخصيص إلى أن تلقّي بالقبول أنّه « ما من عام إلّا وقد
هامش
( 1 ) الوافي : 21 / 255 ذيل الحديث 21179 .
( 2 ) الوافي : 21 / 277 الحديث 21215 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 305 الحديث 1271 ، وسائل الشيعة : 20 / 446 الحديث 26055 .
( 3 ) الوافي : 21 / 278 الحديث 21219 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 5 / 329 الحديث 1132 ، وسائل الشيعة : 12 / 440 الحديث 16717 .
( 4 ) الوافي : 21 / 280 الحديث 21223 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 428 الحديث 10 ، وسائل الشيعة :
20 / 453 الحديث 26074 .