خصّ » ، فتأمّل !
فمع ضعف الدلالة يظهر من المرفوعة « 1 » القيد بالعلم ؛ لأنّ قوله عليه السّلام :
« وعلم » . . إلى آخره قيد ، فالمفهوم مفهوم [ ال ] قيد ، فيكون حجّة ، والسند منجبر بعمل الأصحاب .
ويظهر القيد أيضا من صحيحة البجلي الآتية ؛ فإنّ قوله عليه السّلام : « وقد يعذر الناس » « 2 » . . إلى آخره تعليل ، فيستفاد منه التعميم والشمول لما نحن فيه .
مع أنّ حال العدّة حال صورة النكاح ، [ و ] ما ذكر يفهمه الأصحاب ، وفهمهم واتّفاقهم فيه من أقوى المؤيّدات .
ويؤيّد [ ه ] أيضا جعل عقد المحرم مثل عقد ذات الزوج في موثّقة ابن بكير [ عن أديم ] « 3 » ، والأوّل مشروط بالعلم ظاهرا .
ويؤيّده أيضا استصحاب الحالة السابقة ، والأصول والعمومات ، سيّما قوله تعالى
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ
« 4 » الآية ، وأمثاله ممّا ورد في ذكر المحرّمات وظهور حصرها في غيره .
[ حرمة وطء الزوجة قبل التسع ]
قوله : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا » « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 429 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 20 / 449 الحديث 26064 .
( 2 ) الوافي : 21 / 279 الحديث 21222 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 427 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :
20 / 450 الحديث 26068 .
( 3 ) الوافي : 21 / 278 الحديث 21219 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 5 / 329 الحديث 1132 ، وسائل الشيعة : 12 / 440 الحديث 16717 .
( 4 ) النساء ( 4 ) : 24 .
( 5 ) الوافي : 21 / 285 الحديث 21235 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 429 الحديث 12 ، تهذيب