تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
مع أنّه ليس في طريق هذه الرواية من يتوقّف في شأنه ، سوى عمّار ، مع أنّ الشيخ قال في « العدّة » : إنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايات عمّار « 1 » ، مضافا إلى ما حقّق في محلّه من أنّ الموثّق حجّة مطلقا « 2 » . مع أنّ [ فيها ] ممّن اجتمعت العصابة على قوله ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، مؤيّد أيضا ، مع ما في متنها من الأحكام المتينة ، المعمول بها عند الفقهاء . قوله : [ إنّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة ] قد أرضعتني وأرضعت أختها « 3 » . . إلى آخره . هذه أيضا ظاهرة في عدم التحريم من العشرة ؛ لعدم استفصاله وجوابه على الإطلاق ، ويدلّ على التوسعة في أمره ، والسند في غاية الاعتبار . قوله : [ ويحتمل أن يكون المراد بذلك ] نفي التحريم عمّن أرضع [ رضعة ] « 4 » . . إلى آخره . ذلك لأنّ إطلاقات الأخبار محمولة على الغالب ، والغالب عدم تحقّق الخمس عشرة رضعة متوالية - مثلا - إلّا من المجبور . قوله : عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة درّ لبنها [ من غير ولادة ] « 5 » . . إلى آخره . ظاهر الصدوق ؛ [ تجويز ] العمل به ، وبما تضمّن الحولين ، وعدم تجويزه
هامش
( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 150 . ( 2 ) الفوائد الحائريّة : 141 ( الفائدة 10 ) . ( 3 ) الوافي : 21 / 238 الحديث 21149 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 444 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 20 / 380 الحديث 25879 . ( 4 ) الوافي : 21 / 240 ذيل الحديث 21154 . ( 5 ) الوافي : 21 / 241 الحديث 21159 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 3 / 308 الحديث 1484 ، وسائل الشيعة : 20 / 398 الحديث 25928 .