مع أنّه ليس في طريق هذه الرواية من يتوقّف في شأنه ، سوى عمّار ، مع أنّ الشيخ قال في « العدّة » : إنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايات عمّار « 1 » ، مضافا إلى ما حقّق في محلّه من أنّ الموثّق حجّة مطلقا « 2 » .
مع أنّ [ فيها ] ممّن اجتمعت العصابة على قوله ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، مؤيّد أيضا ، مع ما في متنها من الأحكام المتينة ، المعمول بها عند الفقهاء .
قوله : [ إنّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة ] قد أرضعتني وأرضعت أختها « 3 » . .
إلى آخره .
هذه أيضا ظاهرة في عدم التحريم من العشرة ؛ لعدم استفصاله وجوابه على الإطلاق ، ويدلّ على التوسعة في أمره ، والسند في غاية الاعتبار .
قوله : [ ويحتمل أن يكون المراد بذلك ] نفي التحريم عمّن أرضع [ رضعة ] « 4 » . . إلى آخره .
ذلك لأنّ إطلاقات الأخبار محمولة على الغالب ، والغالب عدم تحقّق الخمس عشرة رضعة متوالية - مثلا - إلّا من المجبور .
قوله : عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة درّ لبنها [ من غير ولادة ] « 5 » . . إلى آخره .
ظاهر الصدوق ؛ [ تجويز ] العمل به ، وبما تضمّن الحولين ، وعدم تجويزه
هامش
( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 150 .
( 2 ) الفوائد الحائريّة : 141 ( الفائدة 10 ) .
( 3 ) الوافي : 21 / 238 الحديث 21149 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 444 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
20 / 380 الحديث 25879 .
( 4 ) الوافي : 21 / 240 ذيل الحديث 21154 .
( 5 ) الوافي : 21 / 241 الحديث 21159 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 3 / 308 الحديث 1484 ، وسائل الشيعة : 20 / 398 الحديث 25928 .