تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

[ باب حدّ الرضاع الذي يحرّم ]

قوله : عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ فقال : لا ، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » « 1 » . لا يخفى أنّ الإنسان في سنّ النموّ إلى سنّ الوقوف كلّ غذاء يأكله يصير بعضه بدل ما يتحلّل من بدنه بسبب الحرارة الغريزيّة ، وبعض منه يزيد فيزيد في بدنه ، وبسببه يحصل النموّ وكبر الجسم ، هذا إذا لم يمنع مانع من مرض ، أو فساد في الغذاء ، أو زيادة تعب ورياضة ، لكنّ القدر الذي يحصل من الغذاء الواحد لا يعدّ عرفا نبتا ونموّا وزيادة ، ومع ذلك اعتبر في الأخبار اشتداد العظم ، وعدم حصوله بذلك قطعي ، وليس بمحسوس أصلا ، ولا يعتدّ به مطلقا ، ولا يقال عرفا : نبت لحمه من طعام فلان أو مال فلان ، إلّا بعد تكرّر وامتداد وإكثار زائد . فيمكن أن يكون المعتبر هو العرف ، أو ما حكم به أهل الخبرة بأنّه حصل القدر المحسوس ، ولم يظهر من الأخبار خصوص الحدّ ، بل الظاهر أنّه يحتاج إلى تكرّر كثير ، قيل : إذا وصل إلى [ أن ] يقال عرفا : إنّه حصل يكفي « 2 » ، لكن هذا أيضا مثل سابقه يحصى أوّل الحدّ والدرجة الأولى . وكيف كان ؛ الظاهر من الأخبار كون الإنبات بلبن [ يوم ] واحد أو بعشرة [ رضعات ] أيضا ، وأنّ ذلك أيضا يشترط فيه التوالي ، كما قال بعض « 3 » - على ما هو
هامش
( 1 ) الوافي : 21 / 232 الحديث 21136 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 438 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 20 / 381 الحديث 25882 . ( 2 ) لاحظ ! مسالك الأفهام : 7 / 224 . ( 3 ) لاحظ ! السرائر : 2 / 520 .